منتدى بني عاصم
welcome my visiter
منتدى بني عاصم
welcome my visiter
منتدى بني عاصم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 استيفاء الوجيبة الكرائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 132
تاريخ التسجيل : 23/05/2011

استيفاء الوجيبة الكرائية    Empty
مُساهمةموضوع: استيفاء الوجيبة الكرائية    استيفاء الوجيبة الكرائية    Icon_minitimeالسبت مايو 28, 2011 3:50 pm








استيفاء الوجيبة الكرائية

منشور بالجريدة الرسمية عدد4335 بتاريخ 29/11/1999
قانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية
الصادر تنفيذ نصه الظهير الشريف رقم 1.99.211 المؤرخ ب 13 من جمادى الأول 1420 (25 غشت 1999
المادة 1
بصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية التي يبقى حق اللجوء إليها قائما، يطبق هذا القانون على الطلبات الرامية إلى استيفاء وجيبة أكرية الأماكن المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي إذا كانت العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بموجب عقد رسمي أو عقد عرفي يحمل توقيعهما مصادقا عليه أو حكما نهائيا يحدد السومة الكرائية بينهما.
المادة 2
يمكن للمكري في حالة عدم أداء وجيبة الكراء المستحقة أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الإذن له بتوجيه إنذار بالأداء إلى المكتري.
لا يقبل الطلب إلا إذا كان مرفقا بإحدى الحجج المشار إليها في المادة الأولى.
المادة 3
يجب أن يتضمن الإنذار تحت طائلة عدم القبول:
1 - أسماء الطرفين كما هي مبنية في المستندات المشار إليها في المادة الأولى؛
2 - عنوان المكري؛
3 - عنوان المحل المكرى وعند الاقتضاء موطن أو محل إقامة المكتري؛
4 - قدر السومة الكرائية؛
5 - المدة المستحقة؛
6 - مجموع ما بذمة المكتري من المبالغ الكرائية؛
7 - تضمين الإنذار حق المكري في اللجوء إلى مسطرة المصادقة على الإنذار في حالة عدم الأداء داخل الأجل المحدد.
المادة 4
يحدد الإنذار للمكتري أجلا لا يقل عن خمسة عشر يوما لتسديد ما بذمته من المبالغ الكرائية، ويبتدئ هذا الأجل من يوم تبليغ الإنذار.
المادة 5
يمكن للمكري في حالة عدم أداء المكتري لوجيبات الكراء المحددة في الإنذار كلها أو جزء منها، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة التصديق على الإنذار والأمر بالأداء.
المادة 6
يصدر الرئيس أو من ينوب عنه بأسفل الطلب أمرا بالتصديق على الإنذار والأمر بالأداء خلال 48 ساعة من تسجيله، اعتمادا على محضر التبليغ، وعلى المستندات والبيانات المشار إليها في المادة الأولى والثالثة والرابعة.
ينفذ هذا الأمر على الأصل ولا يقبل أي طعن عادي أو غير عادي.
المادة 7
لا يقبل رفض طلب التصديق أي طعن عادي أو غير عادي ولا تكون له أية حجية.
المادة 8
يحق للمكري في حالة رفض الطلب المطالبة باستيفاء وجيبة الكراء طبق للقواعد العامة.
للمكتري عند قبول الطلب أن يرفع النزاع أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقا لنفس القواعد.
يمكن لهذه المحكمة، بصفة استثنائية، أن تأمر بوقف التنفيذ بحكم معلل، بناء على طلب مستقل في هذا الشأن.
المادة 9
يحق للمكتري أن يطلب الحكم له بتعويض عن الضرر يتراوح بين شهرين وستة أشهر من وجيبة الكراء، بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة ضد المكري إذا ثبت أنه توصل بالمبالغ المستحقة وواصل بسوء نية مسطرة الأمر بالتصديق على الإنذار بالأداء.
المادة 10
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويسري العمل به ابتداء من تاريخ نشره.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zitanich.7olm.org
 
استيفاء الوجيبة الكرائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بني عاصم  :: الفئة الأولى :: منتدى الشؤون القانونية-
انتقل الى: