منتدى بني عاصم
welcome my visiter
منتدى بني عاصم
welcome my visiter
منتدى بني عاصم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التنظيم القضائي-محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 132
تاريخ التسجيل : 23/05/2011

التنظيم القضائي-محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات Empty
مُساهمةموضوع: التنظيم القضائي-محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات   التنظيم القضائي-محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات Icon_minitimeالثلاثاء مايو 24, 2011 6:18 am



النصوص القانونية

التنظيم القضائي-محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.339 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز1974)
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.339 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز1974)
يتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها


مقتضيات عامة
الفصل 1
تحدث في الجماعات القروية محاكم الجماعات وفى الجماعات الحضرية محاكم المقاطعات.

الباب الأول
الاختيار، التعيين والتأديب
الفرع الأول
حكام الجماعات وحكام المقاطعات
الفصل 2
تتألف محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات من حاكم وأعوان لكتابة الضبط أو الكتابة.

تنعقد جلساتها بحاكم منفرد يساعده كاتب للضبط أو كاتب.

الفصل 3
يعين حكام المقاطعات وحكام الجماعات من بين القضاة طبقا لمقتضيات القانون الأساسي لرجال القضاء، ومن بين الأشخاص الذين لا ينتمون للهيئة القضائية، وفي هذه الحالة يختار لكل حاكم نائبان، وتطبق حينئذ مقتضيات الفصل الرابع وما بعده إلى الفصل الثاني عشر بإدخال الغاية.

الفرع الثاني
مقتضيات خاصة بحكام الجماعات وحكام المقاطعات الذين لا ينتمون للسلك القضائي
الفصل 4
تختار هيئة انتخابية من بين أعضاءها الحكام ونوابهم ويعينون لمدة ثلاث سنوات بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 5
تتألف هيئة الانتخاب المشار إليها في الفصل الرابع أعلاه من مائة عضو.

لا يمكن أن يكون عضوا في هيئة الانتخاب من لا تتوفر فيه الشروط التالية:

1 – أن يكون من جنسية مغربية؛

2 – أن يكون بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل؛

3 – أن يكون ذا مروءة وسلوك حسن، لم يحكم عليه أبدا من أجل جناية أو جنحة عدا الجرائم غير العمدية؛

4 – أن يكون بالفعل مستوطنا في الجماعة؛

5 – أن يكون متمتعا بحقوق المواطنة؛

6 – أن تكون له مؤهلات تتيح له القيام بمهام الحاكم.

لا يعين عضوا في هيئة الانتخاب الموظفون العموميون مدة قيامهم بمهامهم والمحامون والوكلاء العدليون والعدول ووكلاء الأعمال.

تحدد طرق تعيين أعضاء الهيئة الانتخابية وشروط تسييرها بمقتضى مرسوم.

الفصل 6
يجب على حكام الجماعات وحكام المقاطعات ونوابهم أن يؤدوا علانية وقت تنصيبهم اليمين حسب الصيغة التالية:

" أقسم بالله العظيم على أن أنظر بكل إمعان في القضايا المحالة على، وأن لا أخون لا مصالح الأفراد، ولا مصالح المجتمع، وأن لا أصغي لا للحقد ولا للقساوة ولا للخوف ولا للعاطفة، وأن لا أحكم إلا حسب الحجج المدلى بها أمامي، مع التشبث بالنزاهة والصرامة اللائقين برجل حر مستقيم وأن احفظ السر المهني."

الفصل 7
تحمي الدولة حكام الجماعات وحكام المقاطعات ونوابهم أثناء قيامهم بمهامهم أو بسبب قيامهم بها مما قد يتعرضون إليه من تهديدات والتهجمات والسب والقذف، ضمن الشروط المشار إليها في القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل.

تضمن لهم الدولة زيادة على ذلك عند الاقتضاء طبق الشروط المقررة بالنسبة للموظفين تعويضا عن الأضرار التي يمكن أن تلحقهم أثناء مباشرة مهامهم أو من أجل القيام بها، وتحل محل المصاب في حقوقه و دعاويه ضد المتسبب في الضرر.

الفصل 8
إذا ظهر أن حاكم الجماعة أو حاكم المقاطعة أو الحاكم النائب تنقصه الكفاءة المهنية أو أخل بالواجبات التي تفرضها عليه مهامه، أحيط وزير العدل علما بذلك ليقرر ما يجب اتخاذه ضمن الشروط المشار إليها بعده وذلك بعد الاستماع لبيانات المعني بالأمر.

الفصل 9
يمكن لوزير العدل إذا أحيلت عليه أعمال اعتبر أنها تكتسي صفة الخطورة أن يصدر قرارا بتوقيف الحاكم حالا مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.

إذا لم يقع البت عند انتهاء هذا الأجل فان الحاكم يستأنف مهامه تلقائيا بقوة القانون ما لم يكن محل متابعة جنائية، وفي هذه الحالة يستمر التوقيف ويؤجل النظر في أمره إلى أن يصير الحكم الجنائي الصادر في شأنه غير قابل للتعقيب.

يقوم النائب الأول بمهام الحاكم مدة التوقيف.

الفصل 10
يمكن أن يتعرض حاكم الجماعة أو حاكم المقاطعة أو النائب المرتكب لمخالفات أو اخلالات بواجباته المهنية إلى عقوبة العزل بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 11
يمكن لحاكم الجماعة وحاكم المقاطعة والحكام النواب أن يقدموا استقالتهم.

الفصل 12
يكف حاكم الجماعة أو حاكم المقاطعة الموقوف موقتا أو المعزول عن مزاولة مهامه بمجرد إشعاره بالقرار الصادر ضده.

يعين خلف الحاكم في حالة العزل أو الاستقالة أو الوفاة طبقا للطرق المشار إليها في الفصلين الرابع والخامس المشار إليهما أعلاه. وحتى يتم هذا التعيين يقوم النائب الأول بمهام الحاكم.

الفصل 13
يقوم حاكم الجماعة وحاكم المقاطعة ونائبه بمهامه مجانا.

غير أنهم يتقاضون تعويضا عن المصاريف المترتبة عن عملهم يحدد مبلغها وشروط منحها بمقتضى مرسوم.

الفرع الثالث
اختصاصات السلطة الإدارية المحلية
الفصل 14
تكلف السلطة الإدارية المحلية:

بتبليغ وتنفيذ أحكام محاكم الجماعات والمقاطعات في القضايا المدنية والجنائية؛

بإحالة المحاضر المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية أو من لدن الأعوان الآخرين المكلفين بإقامتها على حكام الجماعات والمقاطعات حالا؛

بإشعار وكيل الملك بمبادرة منها، أو بطلب من أحد الأطراف عندما يكون حكم قابلا للإحالة على المحكمة الابتدائية لوجود إحدى الحالات المشار إليها في الفصل 21.

الباب الثاني
في الاختصاص والمسطرة
الفرع الأول
مقتضيات مشتركة
الفصل 15
إن القواعد المتعلقة بالاختصاص والمسطرة المطبقة في القضايا المدنية والجنائية أمام محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات هي المحددة بمقتضى هذا الظهير ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.

الفصل 16
تكون المسطرة أمام محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات شفوية، وهي مجانية معفاة من جميع الرسوم القضائية وخاصة واجبات التسجيل.

الفصل 17
تكون جلسات حكام المقاطعات وحكام الجماعات علنية، وتصدر باسم جلالة الملك، وتذيل بالصيغة التنفيذية، وتضمن في سجل معد لذلك.

الفصل 18
يمكن للأطراف أن يمارسوا ضد حاكم الجماعة أو حاكم المقاطعة حق التجريح في الأحوال التالية:

إذا كان للحاكم أو لزوجته منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع أو كان أحد الأطراف مستخدما عنده؛

إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بين الحاكم أو زوجته وبين أحد الأطراف إلى درجة ابن العم بإدخاله؛

إذا كانت هناك دعوى قائمة بين أحد الأطراف وبين الحاكم أو زوجته أو أصولهما أو فروعهما؛

إذا كان الحاكم دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛

إذا سبق للحاكم أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف؛

إذا سبق له أن أبدى رأيه في النزاع أو أدى شهادته فيه؛

إذا كانت هناك عداوة خطيرة ومشهورة بينه وبين أحد الأطراف.

الفصل 19
يقدم الطرف الذي يريد استعمال حقه في التجريح طلبه بمجرد مثوله أمام الحاكم، ويجب على هذا الأخير أن يبت حالا .فإذا قبل الحاكم الطلب اضطلع بمهامه من ينوب عنه وإذا رفضه توبعت الإجراءات.

الفصل 20
لا تقبل أحكام حاكم الجماعة أو حاكم المقاطعة أي طعن عاديا كان أو استثنائيا غير أنه يمكن أن تحال هذه الأحكام في الأحوال المحددة في الفصل الواحد والعشرين بعده على المحكمة الابتدائية داخل ثلاثة أيام من يوم النطق أو التبليغ بواسطة الأطراف أنفسهم، كما يمكن أن تحال من طرف وكيل الملك داخل ثلاثة أيام التالية لإشعاره المشار إليه في الفصل الرابع عشر أعلاه.

يجب على رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أن يبت داخل خمسة عشر يوما.

الفصل 21
إن الحالات المشار إليها في الفصل العشرين أعلاه هي الآتية:

إذا لم يحترم الحاكم اختصاصه؛

إذا بت رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق؛

إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف؛

إذا حكم على المدعى عليه دون أن تكون له الحجة على انه توصل بالتبليغ أو الاستدعاء؛

توقف الإحالة على المحكمة تنفيذ الحكم في القضايا الجنائية.

الفرع الثاني
الاختصاص والمسطرة في القضايا المدنية
الفصل 22
يختص حكام الجماعات وحكام المقاطعات بالنظر في كل الدعاوى الشخصية والمنقولة المثارة ضد الأشخاص الذين يقطنون بدائرة نفوذهم إذا لم تتجاوز قيمتها ألف درهم.

يختصون كذلك ضمن الشروط والقيمة المحددة في الفقرة السابقة بالنظر في طلبات الوفاء بالكراء وفي طلبات فسخ عقود الكراء غير التجارية المبنية على عدم دفع وجيبة الكراء.

غير أنه يمكن للأطراف ضمن الشروط المقررة في الفقرتين السابقتين وباتفاق صريح أبرم بينهم أمام الحاكم تمديد اختصاصه إلى النزاعات التي لا تتجاوز قيمتها 2.000 درهم.

يضمن هذا الاتفاق كتابة ويوقعه الأطراف أو يشار فيه إلى أنهم لا يستطيعون التوقيع.

الفصل 23
لا يختص حكام الجماعات وحكام المقاطعات بالنظر في النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والعقار وفي القضايا العقارية.

غير أنه يمكن لهم وضمن اختصاصاتهم الترابية أن يأمروا بكل التدابير التي تضع حدا للاحتلال الحال والمانع من الانتفاع بحق الملكية.

الفصل 24
إذا قدم المدعى عليه طلبا مقابلا فان هذا الطلب لا يضاف إلى الطلب الأصلي لتحديد مبلغ النزاع ويبقى الحاكم مختصا بالنسبة للجميع.

في حالة ما إذا تجاوز الطلب المقابل ألف درهم أحيل صاحبه على من له حق النظر.

الفصل 25
تحال الدعوى على الحاكم بمقال من المدعي، ويمكن أن يقدم المقال مكتوبا، فإذا كان شفاهيا فإن الموضوع والأسباب المثارة تضمن كتابة من طرف كاتب الجلسة وإذا كان المدعى عليه حاضرا أوضح له الحاكم مضمون الطلب وطبقت حينئذ مقتضيات الفصل 26، وإذا لم يحضر المدعى عليه، بلغ له مقال المدعي في الحال بأمر من الحاكم ويحتوي هذا التبليغ على استدعاء لجلسة لا يتجاوز تاريخها أكثر من ثمانية أيام.

الفصل 26
يستمع الحاكم إلى بيانات الأطراف ويدرس وسائل دفاعهم ويحاول التصالح بينهم على أن يثبت ذلك التصالح كتابة.

إذا فشلت هذه المحاولة أصدر حكمه في الحال.

غير انه بإمكان الحاكم أن يأمر بكل إجراءات التحقيق وإحضار وسائل الإثبات ضمن الشروط وداخل الآجال التي يراها مفيدة، وخاصة إحضار الشهود والاستعانة بذوي الخبرة.

الفصل 27
إذا اعتبر الحاكم انه أحاط بالنازلة واستوعبها أصدر حكمه حسب العناصر المدلى بها .فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالحكم اكتفى بذلك عن التبليغ ونفذ الحكم بعد ثلاثة أيام ما لم يقرر الحاكم منح آجال معقولة إن دعت الضرورة إلى ذلك.

إذا كان الطرف المحكوم عليه غائبا وقت النطق بالحكم أمر الحاكم بتبليغه ونفذ بعد ثلاثة أيام من هذا التبليغ.

الفرع الثالث
الاختصاص والمسطرة في القضايا الجنائية
الفصل 28
يختص حكام الجماعات وحكام المقاطعات بالنظر في الجرائم المقررة في الفصول الآتية إذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها نفوذهم أو التي يقيم المقترف بها.

الفصل 29
يعاقب بالغرامة من 10 إلى 120 درهما مرتكبو الجرائم الآتية:

من رفض أو تهاون في القيام بأشغال أو خدمة أو تقديم مساعدة كلف بها بوجه قانوني، وكان في استطاعته القيام بها، وذلك في حالة حادثة أو اضطراب أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية كارثة أخرى وكذا في حالة لصوصية أو نهب أو جريمة تلبس أو صياح الجمهور أو تنفيذ قضائي؛

من رفض إعطاء اسمه وعنوانه أو أعطى أسماء أو عنوانا غير صحيح عند مطالبته بذلك بوجه قانوني؛

من امتنع دون عذر مقبول عن الحضور بعد استدعاء قانوني وجهته إليه السلطة العامة؛

من قام بتشويش يمس سير العدالة في الجلسة أو في أي مكان أخر؛

من رفض الدخول لمنزله لأحد رجال السلطة العامة كلما كان يقوم بذلك تنفيذا للقانون؛

أصحاب الفنادق والنزل والدور أو الغرف المؤثثة الذين يتهاونون في تقييد أسماء وصفات وعناوين وتاريخ دخول شخص نام أو قضى الليل كله أو بعضه لديهم بمجرد دخوله، وكذلك تاريخ خروجه بمجرد مغادرته في سجل موافق للقانون، دون ترك أي بياض، وكذلك من لم يقدم منهم هذا السجل إلى السلطة المختصة في المواعد التي تحددها النظم أو عند مطالبته بذلك؛

من رفض قبول العملة الوطنية بالقيمة المقررة لتداولها قانونا وذلك ما لم تكن زائفة أو مغيرة؛

من استعمل أوزانا أو مقاييس تختلف عن تلك التي أقرها التشريع الجاري به العمل وتحجز هذه الأوزان والمقاييس؛

من قام أو وضع في الأزقة أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العمومية بدون رخصة صحيحة ألعاب قمار أو يناصيب وتحجز كل الأدوات؛

من سلم سلاحا إلى شخص لا خبرة له فيه أو لا يتمتع بقواه العقلية؛

من كان تحت حراسته مجنون وتركه يهيم على وجهه؛

من ترك حيوانا مؤذيا أو خطيرا أو حرض حيوانا على مهاجمة الغير أو لم يمنع حيوانا تحت حراسته من الهجوم على الغير؛

من لم يتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع حوادث أثناء إقامة بناء أو إصلاحه أو هدمه؛

من ألقى مواد ضارة أو سامة في سائل يستعمل لشرب الإنسان أو الحيوان دون قصد الإضرار بالغير؛

من خالف حظر إطلاق الحراقيات في أماكن معينة؛

مرتكبو الضجيج أو الضوضاء أو التجمع المهين أو الليلي الذي يقلق راحة السكان؛

من عيب أو أتلف بأي وسيلة كانت طريقا عمومية أو اغتصب جزءا منها؛

من أخذ ـ بدون إذن ـ من الطريق العمومية حشيشا مخضرا أو ترابا أو أحجارا أو أخد ترابا أو مواد من مكان مملوك للجماعات، ما لم تكن هناك عوائد عامة تسمح بذلك؛

من كان مكلفا بإنارة جزء من طريق عمومي وأهمل إنارته؛

من أهمل وضع إشارة ضوئية على مواد تركها أو حفر أحدثها في أزقة أو ساحات مخالفا بذلك القوانين والضوابط؛

من رفض أو تهاون في تنفيذ الضوابط أو القرارات المتعلقة بالطرق أو في الامتثال لإنذار صادر من السلطة الإدارية بإصلاح أو بهدم المباني المتداعية للسقوط؛

من ألقى أو وضع في الطريق العمومي قاذورات أو فضلات أو أزبالا أو ماء الغسيل أو أي مادة أخرى من شأنها أن تؤذي بسقوطها أو أن تنشر روائح ضارة أو كريهة؛

من أهمل تنظيف الأزقة أو الممرات في المحلات التي يعهد فيها للسكان بالقيام بذلك؛

من ألقى بدون احتياط قاذورات على شخص؛

من احترف التنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام؛

من تسبب في موت أو جرح حيوانات أو دواب مملوكة للغير بإحدى الوسائل الآتية:

سرعة العربات أو الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو إساءة سياقتها أو الزيادة في حمولتها؛

استعمال أو استخدام سلاح دون احتياط أو عن رعونة أو إلقاء أحجار أو أشياء أخرى صلبة؛

قدم المنازل أو المباني أو تعييبها أو عدم إصلاحها أو صيانتها أو أشغال شارع أو ممر أو ساحة أو طريق عمومي أو إحداث حفر أو أي أشغال أخرى قريبة منه دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة بمقتضى الضوابط المسنونة؛

من ارتكب علانية قسوة على حيوان مستأنس كان مملوكا له أو لا، وكذلك من أساء معاملته بالزيادة في حمولته؛

من قطف ثمارا مملوكة للغير وأكلها في عين المكان؛

من التقط أو جمع بيد أو بمشط محصولا في المزارع التي لم تجرد نهائيا أو لم تفرغ إفراغا تاما من محصولها؛

من عثر على دابة ضالة أو مهملة من دواب الجر أو الحمل أو الركوب ولم يخطر بها السلطة المحلية في ظرف ثلاثة أيام؛

من قاد دواب موجودة تحت حراسته مما أشير إليه في الفقرة السالفة، أو مر بها أو تركها تمر إما في أراضي الغير المهيأة أو المبذورة فعلا ولم تفرغ من محصولها وإما في مغارس الأشجار المثمرة أو غيرها؛

من دخل أو مر في أرض أو جزء من أرض إما مهيأة للبذر أو مبذورة فعلا وإما بها حبوب أو ثمار ناضجة أو قريبة النضج،دون أن يكون مالكا لهذه الأرض ولا منتفعا بها ولا مستأجرا ولا مزارعا لها، وليس له عليها حق أو ارتفاق أو مرور، وليس تابعا ولا موكلا لأحد هؤلاء الأشخاص؛

من ألقى أحجارا أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على منزل أو مبنى أو سور لغيره أو في حديقة أو مكان يحيط به سور؛

من قام بأي وسيلة كانت دون رخصة إدارية بالكتابة أو وضع علامات أو رسوم على منقول أو عقار مملوك للدولة أو الجماعات المحلية أو على منقول موجود في تلك العقارات من أجل إنجاز مصلحة عمومية أو لكونه موضوعا تحت تصرف الجمهور؛

من لم يكن مالكا لعقار ولا منتفعا منه ولا مكتريا له أو لم يكن مرخصا له من طرف أحد هؤلاء، وقام بوسيلة من الوسائل بوضع كتابات أو علامات أو رسوم عليه؛

من وضع أو ترك في مجاري المياه أو العيون مواد أو أشياء أخرى يمكن أن تعرقل سيرها.

الفصل 30
يعاقب مرتكبو الجرائم الآتية بغرامة تتراوح بين 20 و200 درهم:

مرتكبو أعمال العنف أو الإيذاء الخفيف؛

مرتكبو السب غير العلني؛

من رمى قصدا على شخص أشياء صلبة أو قاذورات أو غير ذلك من المواد التي من شأنها أن تلطخ الثياب؛

من قام بسرقات ونهب محصولات زراعية أو غير ذلك من المنتجات النافعة التي لم تكن قد فصلت من مغارسها قبل الاستحواذ عليها؛

من أفسد حفرة أو سياجا أو قطع أغصان سياج أو أزال أعوادا يابسة منه؛

من شيد مصب ماء فوق طاحونة أو معمل أو بحيرة متجاوزا العلو المحدد من طرف السلطة المختصة فغمرت المياه الطرق أو أملاك الغير؛

من أحدث قصدا أضرارا بأموال منقولة للغير باستثناء الأضرار الناشئة عن الحريق والمفرقعات وغير ذلك من أعمال التخريب الخطيرة؛

من عرقل الطريق العمومية بوضعه أو تركه دون ضرورة مواد أو أشياء كيفما كانت تمنع أو تقلل من حرية أو أمن المرور؛

المرشدون السياحيون الذين يفرضون على زبنائهم مبلغ يتجاوز التعريفة الرسمية؛

التجار وبائعو المشروبات وأرباب الفنادق والمطاعم الذين يهملون الإعلان عن الأثمان، إذا كان هذا الإعلان منصوصا عليه في الأنظمة المعمول بها؛

أرباب الفنادق الذين يعلقون كراء البيوت على تناول جميع الأكلات اليومية أو البعض منها؛

من أغفل الإدلاء حالا عند الطلب الأعوان المكلفين بشرطة الصيد بجواز الصيد ورخصة الصيد في غابة الدولة أن اقتضى الحال؛

المكترون لقطعة صيد والحاملون للرخص والمؤدون لهم وبصفة عامة جميع الصيادين الذين يمتنعون من إحضار قواربهم وفتح حجراتهم ومستودعاتهم وسيارتهم ودكاكينهم وأوعيتهم وسلالهم وشبكاتهم أو جيوبهم الصالحة لوضع وحفظ أو نقل السمك عندما يطلب منهم ذلك الأعوان المكلفون بشرطة الصيد لغاية معاينة المخالفات التي قد تكون ارتكبت من طرفهم في قضايا الصيد بداخل المياه الإقليمية، وتصادر آلات الصيد في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه الفقرة؛

من عثر عليه ليلا أو نهارا خارج الطرق و الممرات العادية فوق أرض قامت الإدارة الغابوية بغرسها بالأشجار أو أحدثت بها مزروعات أو عملت على إيقاف رمالها.

الفصل 31
يعاقب مرتكبو الجرائم الآتية بغرامة تتراوح بين 200 درهم و800 درهم:

من اصطاد بمياه أملاك الدولة البرية دون رخصة صحيحة من الدولة أو من أعطى له حق الصيد ويلزم علاوة على ذلك بأداء ثمن السمك الذي اصطاده في حالة غير مشروعة؛

من اصطاد ليلا أو أثناء مدة منع الصيد ما لم يوجد ترخيص استثنائي؛

من نقل أو اشترى أو عرض للبيع أو روج سمكا مصطادا أثناء مدة منع الصيد؛

من اصطاد بالمحلات أو المساحات الممنوع فيها الصيد بمقتضى الضوابط؛

من استعمل في أي محل كان أحد الأساليب والوسائل والآلات الممنوعة في الصيد بمقتضى الضوابط؛

من اصطاد أو نقل أو صدر أو اشترى أو عرض للبيع أو روج سمكا ليست لها الأحجام المحددة بمقتضى الضوابط؛

من اصطاد أو نقل سمكا أو قشريات أو اتجر فيها مخالفا بذلك القواعد المحددة من طرف وزير الفلاحة؛

من أدخل في مياه الأملاك العمومية البرية سمكا أو قشريات كيفما كان نوعها بدون رخصة من إدارة المياه والغابات؛

من عثر عليه حاملا أو مزودا خارج منزله بشبكات أو آلات صيد ممنوعة؛

كل رئيس للعمال أو مستخدم لوضع علامات في البحر أو ملاح توجد في سفينته أو في جهازه شبكات أو آلات صيد ولو غير ممنوعة باستثناء القصبة المتحركة التي تحمل باليد؛

كل رئيس للعمال أو مستخدم لوضع علامات في البحر رفض السماح للأعوان المكلفين بضبط مخالفات الصيد من زيارة سفينته؛

من قتل أو بتر دون ضرورة حيوانا مستأنسا في ملك الغير وفي مكان يملكه أو يكتريه أو يزرعه أو في أي مكان آخر؛

مالكو ورعاة المواشي الذين يتركونها ترعى في المقابر، وإذا أثبت الحراس أنهم ارتكبوا ذلك بأمر من المالك، عوقب هذا الأخير بنفس العقوبة؛

المرشدون السياحيون الذين يعيرون أو يسلمون بدون حق بطاقاتهم المهنية للغير، وكذا الشخص الذي يستعملها وهو فاقد لهذه الصفة؛

من انتحل لقب مرشد سياحي؛

من مارس بغير حق مهنة مرشد سياحي؛

من انتحل لقب وكيل للأسفار؛

من مارس بغير حق مهنة وكيل للأسفار؛

أرباب المطاعم والفنادق الذين يفرضون أتمنة أعلى مما هو مقرر للصنف الذي ينتسبون إليه؛

أرباب المطاعم أو الفنادق الذين لا يراعون التدابير اللازمة للمحافظة على النظافة والصحة العمومية.

الفصل 32
يشعر المخالف بأنه ملزم بالحضور أمام الحاكم لجلسة تنعقد في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ تسليم الاستدعاء إليه.

يتأكد الحاكم من هوية كل مخالف عندما يمثل أمامه ويتحقق بالخصوص من كونها مطابقة لما ورد في المحضر، ثم يشعره بالأفعال المنسوبة إليه، ويتلقى منه تصريحاته عنها، ثم يصدر حكمه.

يمكن للحاكم قصد تكوين اقتناعه الصميم أن يستمع للشهود وأن ينتدب أحد ضباط الشرطة القضائية لإنجاز الأبحاث المفيدة وبالخصوص لمباشرة تفتيش المنازل.

الفصل 33
إذا استدعى مرتكب الجريمة بصفة قانونية ولم يحضر، يتأكد الحاكم من توصله فعلا بالاستدعاء ويصدر حكمه الذي يجب أن يبلغ إليه حالا وينفذ ضده.

الفصل 34
تسلم نسخة من الحكم إلى السلطة المحلية التي يرجع لها أمر استيفاء الغرامة.

الفصل 35
يمكن لحاكم الجماعة أو حاكم المقاطعة أن يأمر بإيقاف تنفيذ الغرامة التي تتجاوز 200 درهم إذا لم يكن مرتكب الجريمة قد حكم عليه من قبل.

إذا كان مرتكب الجريمة حدثا لا يتجاوز عمره اثنتي عشرة سنة، فيجب اعتباره غير مسؤول جنائيا، و لا يمكن أن يصدر في حقه غير التوبيخ.

إذا كان مقترف الجريمة بالغا من العمر أكثر من اثني عشرة سنة وأقل من ست عشرة سنة، أمكن الحكم عليه بالعقوبات المشار إليها في الفصول 29 و30 و31.

يجب على الحاكم في جميع الأحوال استدعاء أبوي الحدث وتزويدهما بكل التوجيهات المفيدة وحثهما على مراقبة ولدهما مراقبة أحسن.

الفصل 36
تلغى العقوبات المقررة بمقتضى نصوص خاصة المتعارضة مع العقوبات المنصوص عليها في هذا الظهير بمثابة قانون.

الفصل 37
يقع تنصيب حكام المقاطعات والجماعات خلال السنة الموالية لنشر هذا الظهير بالجريدة الرسمية.

تشرع هذه المحاكم في عملها ابتداء من تاريخ يحدد بمقتضى مرسوم.

تحال ابتداء من هذا التاريخ على حكام الجماعات والمقاطعات الدعاوى الجديدة التي تدخل في نطاق اختصاصهم بالنسبة للقضايا المدنية، كما تحال عليهم بالنسبة للقضايا الجنائية المتابعات المتعلقة بالجرائم المقترفة بعد هذا التاريخ.

وفي انتظار صدور هذا المرسوم وتنصيب محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات أو بعض منها فقط تستمر المحاكم الابتدائية في النظر في القضايا المسطرة في الفصل 22 وما يليه إلى الفصل 32 أعلاه مع تطبيق القواعد المسطرية المقررة في هذا الظهير بمثابة قانون.

الفصل 38
ينشر هذا الظهير بمثابة قانون بالجريدة الرسمية.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zitanich.7olm.org
 
التنظيم القضائي-محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التنظيم القضائي-محاكم استئناف إدارية -نص جديد
» الجماعات المحلــــــ ـ ـ ـ ـ ية بالمغرب .....
» محاكم الإستئناف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بني عاصم  :: الفئة الأولى :: منتدى الشؤون القانونية-
انتقل الى: